كي تعرف ذلك مع جملة مما تقدم من الأبحاث هناك التي منها حرمة مس اسم الله بل أسمائه بل أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) بناء على اشتراط الحل بالطهارة لمناسبة التعظيم، ولأن الحيض أعظم من حدث الجنابة كما صرح به خبر سعيد بن يسار (1) و ظهور اتفاق الأصحاب على اشتراك الحائض مع الجنب في أحكامه، بل عن الفقيه الاجماع على حرمة مس الحائض اسم الله وأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) كما أنه نقل التصريح بأصل الحكم عن المقنعة والنهاية والكافي والمهذب والوسيلة والغنية والإشارة والجامع والمنتهى ونهاية الإحكام والذكرى والبيان والدروس وجامع المقاصد والروض ومعالم الدين وشارع النجاة وعيون المسائل، قلت: وربما يشعر به ما دل (2) على نهي الحائض عن مس التعويذ بيدها، لاشتمال التعويذ غالبا على غير القرآن من أسماء الله وأنبيائه والأئمة (عليهم السلام) فظهر لك بذلك أن ما ينقل عن سلار من ندبية ترك مس ما فيها اسم الله ضعيف جدا سيما بعد قوله بالحرمة في الجنب، وأعجب منه أنه قال على ما نقل عنه قبيل ذلك: وكان ما يجب تركه على الجنب يجب تركه على الحائض، وتقدم في الجنابة ما له نفع تام في المقام، فلاحظ كي يظهر لك ذلك.
(و) كذلك يظهر لك أيضا أنها (يكره) لها (حمل المصحف ولمس هامشه) وما بين سطوره كما هو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا أيضا، بل في المعتبر الاجماع على كراهية حمله بغلافه، فما يظهر من المنقول عن علم الهدى من حرمة مس المصحف ولمس هامشه ضعيف كما مر بيانه في الجنابة مستوفى، فلاحظ وتأمل.
(ولو تطهرت) الحائض عن الحدث الأصغر أو عن حدث الحيض حال الحيض ولو في الفترة المحكوم عليها به (لم يرتفع حدثها) إجماعا وقولا واحدا، ولا ينافيه