بالمعسور " (1) و " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (2) و " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (3) ونحوها (4) إذ لا ارتباط لأحدهما بالآخر، ولعدم، تناول أدلة التيمم لمثله، وما ذكر من تضمن الأكبر للأصغر وأنه (ليس) إلى آخره لا حقيقة له عند التأمل إلا إرادة إيجاب السبب لهما معا، وغيره لا يصلح لأن يكون مدركا لحكم شرعي، على أنه لو روعي ما ذكر لكان اللازم حينئذ تأخير الوضوء عن الغسل حال وجدان الماء لها، لعدم تصور تأثيره مع بقاء الأكبر، وهو مخالف للاجماع بحسب الظاهر، ودعوى أنه لا يؤثر أثرا حال التقديم إلا بعد إيقاع الغسل فيكون حينئذ من قبيل وجود المقتضي مع حصول المانع منه ممنوعة، لمخالفتها لظاهر الأدلة الدالة على سببية الوضوء المقتضية لمقارنة حصول مسببه بحصوله، وعلى تقدير التسليم فلم لا يقوم حينئذ التيمم مقام الغسل في ذلك، ومن هنا نص جماعة من الأصحاب في نحو الفرض السابق في باب التيمم على وجوب الوضوء ثم التيمم بدل الغسل، منهم الشهيد في الذكرى، وأبو العباس في الموجز، والعلامة الطباطبائي في المنظومة، بل هو قضية المحكي من عبارة نهاية الإحكام أيضا، بل لا أجد فيه خلافا ولا ترددا مما عدا الأستاذ في كشف الغطاء فلم يجوز الوضوء، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه بملاحظة كلامهم في باب التيمم.
(تنبيه) قال في الذكرى وجامع المقاصد: " إن الأقرب كون ماء الغسل على الزوج، لأنه من جملة النفقة فيجب نقله إليها، وبذل العوض لو احتاج كما في الحمام ونحوه مع تعذر الغير دفعا للضرر " وفي المنتهى أن الأقوى التفصيل بين غنائها وفقرها فلا يجب في الأول، ويجب النقل أو التخلية بينها وبينه في الثاني، قلت: وظاهر