الشد اتجه البطلان، أما إذا كان لغلبة الدم فهو إن لم يكن لانتقال الاستحاضة إلى أعلى منه فلا بأس به على الأظهر، وأما إذا كان له كحدوث الوسطى مثلا على الصغرى أو الكبرى عليها أو على الوسطى اتجه إعادة الطهارة والصلاة حتى إذا اتفقا في الأثر، لكونها حدثا آخر لا يجزئ عنه الأول، فيجب حينئذ الغسل بمجرد حدوث الكثيرة مثلا في أثناء الصلاة أو قبلها وإن كان قد اغتسلت للوسطي سابقا، وكذا الوضوء بالنسبة إلى عروض الوسطى على القليلة بالنسبة إلى صلاة الظهر مثلا، وربما احتمل الاجتزاء مع اتفاق الأثر غسلا أو وضوءا لعدم وجوب نية كون الغسل مثلا منه، وهو ضعيف، فتأمل جيدا.
ثم إنه نص جماعة هنا منهم الشيخ والعلامة والشهيد على وجوب الاستظهار أيضا في المبطون والمسلوس للنص (1) في الثاني وفحواه وبعض ما تقدم سابقا في الأول، ونحو المسلوس بولا ما يقطر منه الدم للنص (2) أيضا لكن صرح جماعة بالفرق بينهما وبين الاستحاضة في وجوب تغيير الشداد فيها دونهما، معللين ذلك بالنص فيها، والتعدي قياس، وتقدم سابقا ما يرشد إليه في تغيير الخرقة، لكن ينبغي تقييده بما إذا تنجس كما عرفت فيما مضى، والأحوط التغيير أيضا فيهما كالمستحاضة، كما أن الأولى أيضا حشو الإحليل بقطن مع إمكانه، ثم إن الأقوى في النظر عدم وجوب خصوص الاستثفار مع إمكان التوقي بغيره مما يساويه في المنع، لاطلاق الأمر بالاستيثاق في بعض المعتبرة (3) وانصراف الذهن من الأمر بالتلجم والاستثفار إلى إرادة منع خروج الدم، كما أن الأقوى أيضا عدم وجوب الاستذفار بالذال المعجمة إن فسر بغير الاستثفار، بل ينبغي القطع به، فلعل ما في رواية الحلبي (4) من (أنها تستذفر بثوب)