طلاقها) إذ هو من الأحكام التي ساوت الحائض فيها، فيعتبر حينئذ ما تقدم سابقا في الحيض من الشرائط المتقدمة، بل وعن قوله: (وغسلها كغسل الحائض) سواء وجوبا وكيفية، وكذا البحث في الاستغناء به عن الوضوء وعدمه، والله سبحانه ورسوله والأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم) أعلم بحقائق الأحكام.
إلى هنا تم الجزء الثالث من كتاب جواهر الكلام وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته بالنسخة الأصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف (قدس روحه الشريف) ويتلوه الجزء الرابع في أحكام الأموات بحول الله خالق البريات.
عباس القوچاني