ما دل على اتحادهما مما سمعته الآن لا إلى غيرها من التعليلات المتقدمة هناك، فتأمل جيدا فإنه دقيق، لكن أطلق في جامع المقاصد أن في تخلل الأصغر في أثنائه قولين مبنيين علي الخلاف في غسل الجنابة، ثم نقل فيه عن الذكري تعليل عدم القادحية بأن الطهارتين في غسل الحيض أي الصغرى والكبرى يشتركان في رفع الحدثين، وهو كما ترى مع ضعف الاشتراك في نفسه كما ستسمع أن شاء الله أن اقتضاء ذلك الفساد أقرب من اقتضاءه الصحة اللهم إلا أن يريد بالاشتراك من جانب الصغرى بمعنى أن الوضوء له مدخلية في رفع الأكبر مع استقلاله في رفعه الأصغر، فحينئذ يتجه له عدم قدح تخلله في أثناء الغسل بعد تعقيبه بالوضوء.
وكيف كان فلا إشكال في انفراد غسل الحيض عن غسل الجنابة بالنسبة للوضوء للاجماع محصلا ومنقولا مستفيضا غاية الاستفاضة كالنصوص (1) على إجزاء الثاني عنه، بل الظاهر عدم استحبابه فيه وفاقا للمحكي عن المشهور، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب، وفي المنتهى عندنا، وخلافا للشيخ في التهذيب لظاهر خبرين (2) وحملهما على التقية أولى، وأما الأول ففيه خلاف، وقد اختار المصنف العدم، ولذا قال: (لكن لا بد له من وضوء) كغيره من الأغسال وفاقا للمحكي عن الأكثر على لسان جماعة، بل في الذكرى أنه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، كما عن الصدوق في الأمالي نسبته الاقرار في كل غسل وضوء إلى دين الإمامية، قلت: والأمر فيه كما ذكرا إذ هو خيرة الفقيه والهداية (3) والمقنعة والتهذيب والمبسوط والنهاية والغنية والمراسم والوسيلة