الهداية وهي ألم السجدة وحم السجدة إلى آخرها، وفي التذكرة وهي أربع، سورة سجدة لقمان وحم السجدة إلى آخرها وفي مجمع البحرين: " وعزائم السجود فرائضه التي فرض سبحانه وتعالى السجود فيها، وهي ألم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ كذا في المغرب نقلا عنه، وهو المروي أيضا " انتهى. ولعله بما سمعته منه يظهر أن مراد المرتضى في الانتصار ذلك أيضا لتعبيره بعزائم السجود، على أن في آخر كلامه ما يشعر بإرادة السور أيضا، وأما ما في الغنية ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ إلى أن قال: كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه فلعل مراده السور أيضا، ومثله العلامة في المنتهى، مع أنه قال فيه: يتناول التحريم السورة وأبعاضها، فيكون كاشفا عن إرادته بالأول السورة، وكذلك الشيخ في الخلاف سور العزائم التي هي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ، فإن ذكره أولا السورة قرينة على المطلوب، وكذا الجامع لابن سعيد، فإنه قال: وعزائم القرآن وهن أربع، سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ، وكيف كان فلا ريب أن الذي يظهر للمتأمل من كلمات الأصحاب أن مراد الجميع إنما هو السور لا نفس الآيات، ومن هنا نقل الاجماع على السور في المعتبر والتذكرة والروض، وفي المدارك أن الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلها، ونقلوا عليه الاجماع، انتهى.
ونسب بعضهم نقل الاجماع على ذلك إلى جماعة.
(و) كذا يحرم (قراءة بعضها) كما في المنتهى والقواعد والإرشاد والذكرى والدروس والروض وغيرها، بل في الذكرى والروض الاجماع عليه، بل قد يستظهر الاجماع من كل من حكاه على حرمة قراءة السورة، إذ الظاهر عدم إرادة شرطية الاتمام للسورة، ولا فرق في الحرمة بين سائر الأبعاض (حتى البسملة إذا نوى بها إحداها) كما في القواعد وغيرها، بل في الروض الاجماع عليه، بل على لفظة (بسم) أيضا، ولعله أخذه من الاجماع المتقدم على حرمة البعض، لأن البسملة بعد