بما سمعت، وإطلاق حسنة الحضرمي (2) المروية في الكافي عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا " مع عدم صلاحية مستند الخصم للمعارضة، إذ هو الأصل، وبعض المفاهيم التي قد عرفت ما فيها، وليعلم أنه بناء على المختار من تحقق الجنابة في الدبرين فهو على حسب تحققه بالنسبة إلى قبل المرأة، فيجزي غيبوبة الحشفة كما هو نص إجماع المرتضى وابن إدريس، ويجري الكلام في مقطوعها مثلا على حسبه هناك.
ثم إنه لا إشكال في تحقق الجنابة بايلاج الواضح في دبر الخنثى المشكل بالنسبة للواطئ والموطوء، أما لو أولجت الخنثى في دبر الخنثى فلا تتحقق الجنابة، لأصالة براءة الذمة لاحتمال الزيادة، وكذلك لو أولجت في قبلها، نعم لو تحقق إنزال مع القول بعدم اشتراط خصوصية المجرى حصلت الجنابة حينئذ، وكذلك لا تتحقق الجنابة لو أولج الواضح في قبل الخنثى، لاحتمال كونه ثقبا كما صرح به جماعة من الأصحاب، واحتمله العلامة في التذكرة، أخذا بظاهر قوله (عليه السلام): (إذا التقى الختانان) وهو جار في سابقة أيضا، لكنه ضعيف، لظهور العهدية فيهما، وإلا لزم القول به مع تحقق الرجولية، نعم تتحقق الجنابة لو أولجت في امرأة مع إيلاج الرجل فيها لأنها إن كانت امرأة فقد أولج فيها، وإن كانت رجلا فقد أولجت، والرجل والامرأة كواجدي المني في الثوب المشترك، هذا إن قلنا أنه ليس هناك قسم ثالث، وإلا فيحتمل عدم تحقق الجنابة بذلك أيضا، لكنه لا يخلو من تأمل، ولو توالج الخنثيان فلا جنابة على أحدهما، لمكان الاحتمال كما هو واضح.
(ولا يجب الغسل) ولا الوضوء (بوطئ البهيمة) في القبل أو الدبر (إذا لم ينزل) وإن أدخل تمام ذكره على المشهور، كما هو خيرة طهارة المبسوط والمعتبر والمنتهى