ومن هنا قال في المنتهى في المقام: " أنه يمكن أن يقال: إنها تجلس ستة أيام أو سبعة، لأن الحائض تفعل ذلك فكذلك النفساء، لأنه حيض في الحقيقة، ولأن قوله (عليه السلام) (1): " تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض " كما يتناول الماضي يتناول المستقبل " ولا يخفى ضعفه، نعم يحتمل في خصوص المبتدأة الرجوع إلى نسائها لقول الصادق (عليه السلام) (2) في الموثق: " وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها، واستظهرت بثلثي ذلك، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة " الحديث. واشتماله على ما لا نقول به من الاستظهار مع إمكان فرضه بما لا ينافي المختار غير قادح في الحجية، والظاهر أن مراده (عليه السلام) بقوله أيام نفاسها أيام حيضها كما يشعر به أوله، وإلا فلا رجوع لها إلى أيام النفاس كما صرح به غير واحد وإن أشعر بذلك خبر محمد بن يحيى الخثعمي (3) لكنه شاذ، بل لعل الأول أيضا كذلك كما سمعته سابقا من المصنف في المعتبر، ولعله لظهوره في غير المبتدأة، وهي لا ترجع إلى ذلك في الحيض فضلا عن النفاس، والأقوى ما تقدم.
ثم إنه إذا استمر الدم في النفساء وجلست الأيام الموظفة لها فهل يعتبر بالنسبة إلى ما عليها من أحكام مستمرة الدم فصل أقل الطهر فحسب، ثم ينتقل إلى تعرف حال دمها أو مضي شهر؟ يظهر من بعض الأصحاب كالمصنف في المعتبر الأول، ويحتمل الثاني، ويظهر وجهه مما تقدم لنا في المباحث السابقة في الحيض، كما أنه تقدم أيضا البحث عن استحباب الاستظهار ووجوبه، فتأمل جيدا.
(ولو كانت حاملا باثنين) مثلا (وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من الأول) عند علمائنا كما في المنتهى وعن التذكرة، (و) استيفاء (عدد أيامها من وضع الأخير) فيدخل فيه ما بقي من عدد أيام النفاس الأول إن لم يتخلل بينهما عشرة