وغيرها فالأول، ولعله للجمع بين خبر يونس والأدلة بحمل المتقدم على الحامل، لخبر إسحاق بن عمار (1) أنه " سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " وهو كما ترى.
ثم إنه بناء على المختار فهل يراد بالتوالي استمرار الدم ولو في باطن الرحم بحيث كل ما وضعت الكرسف تلوث كما هو ظاهر الكافي والغنية والسرائر وصريح جامع المقاصد وعن المحرر لابن فهد، وقواه في الرياض، وقد يظهر من الجامع نفي الخلاف فيه، قال: لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر بلا خلاف من أصحابنا، كما يظهر من المبسوط والمنتهى أنه لا إشكال فيه بناء على الاشتراط، ولعل الأمر فيه كما ذكرا، لظهور عباراتهم فيه، كالنصوص الدالة على أن أقل الحيض ثلاثة أيام، إذ هو المتبادر من ذكر الظرف مجردا عن حرف الجر، أو يكفي وجوده في كل يوم آنا ما كما نسب إلى ظاهر الأكثر، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين متمسكا بصدق رؤيته ثلاثة أيام لأنها ظرف له، ولا يجب المطابقة بين الظرف والمظروف، ولعله بهذا الاعتبار نسبه إلى ظاهر الأكثر، ويؤيده ما عن التذكرة والنهاية من أن لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار، مع نقل الاجماع في الأول عليه، أو أنه يشترط رؤيته في أول الأول وآخر الثالث وأي وقت من الثاني، كما عن السيد حسن ابن السيد جعفر معاصر الشهيد الثاني، وربما مال إليه البهائي في حبله؟ ولا ريب أن الأقوى الأول، لكثير من الأصول والقواعد والعمومات المتقدمة سابقا، مضافا إلى ما سمعته هنا، ومنه تعرف ما في نسبة الثاني إلى الأكثر والاستدلال عليه بظاهر النصوص، ولذا قال في جامع المقاصد: " إن المتبادر إلى الأفهام من كون الدم ثلاثة