العسر والحرج ومنافاته لما تقتضيه حكمة الباري تعالى وندرة القائل بل في البيان أنه ليس قولا لنا، ويؤيده ما عن المنتهى من نسبته إلى الشافعي - أن فيه طرحا للمرسل المعمول به بين الأصحاب مع كثرة الشواهد منه ومن غيره على صحة مضمونه، وقد تقدم الكلام فيه سابقا. وما في الذخيرة من عدم دلالته على المضطربة غفلة عن ملاحظة آخره، نعم لا يبعد الاقتصار في العمل عليه خاصة بالنسبة إلى المضطربة، فتختص حينئذ بالفرد الأول من فردي التخيير، بل بالسبعة منه، لما عرفت سابقا من عدم وضوح دليل على ثبوت الفرد الآخر أي العشرة من شهر وثلاثة من آخر في غير المبتدأة إلا أنه قد تقدم منا سابقا ما يحصل منه الظن بالمساواة سيما مع ملاحظة ما سمعته الآن من الشهيدين وصاحب المدارك إن أرادوا بالروايات في كلامهم ما يشمل الروايتين لا جنس الرواية في مقابلة القول بالرد إلى أسوء الاحتمالات وإن كان هذا أظهر في كلامهم، لعدم عثورنا على الاجماع الذي نقله في المدارك عن الخلاف على غير مضمون المرسل، وظاهر الشهيد الأول العمل عليه خاصة، فتأمل لكن لا بأس بالعمل بالاحتياط مع إمكانه، وهو يحصل بثمانية أمور أو باثني عشر تستخرج بالتأمل وإن كان بعضها متعلقا بالزوج، فتأمل هذا.
وليعلم أن المهم في جميع هذه الصور المتقدمة تنقيح ما تقتضيه القواعد العامة حتى يرجع إليها عند الشك في كثير من الصور في شمول الأدلة لها، قد أشرنا إلى جملة منها سابقا، ولعل المتجه في كل ما لا يتأتي فيه استصحاب الحيضية أو قاعدة الامكان بعد البناء عليها بشرط عدم معارضتها بجريان مثلها في باقي الدم البناء على الطهارة في نفس الشهر، ثم قضاء متيقن الحيض بعده في متيقن الطهر، لا الاحتياط، لعدم الدليل على وجوبه هنا، وباب المقدمة يشكل جريانه في مثل الزمان الذي ينقضي تدريجا، والرجوع إلى متيقن الحيض خاصة في نفس الشهر يحتاج إلى دليل بالنسبة إلى تعيينه في