وأما المفهوم فبعد تسليم حجيته في المقام لمكان خروجه مخرج الغالب وظهوره في إرادة مقدار ما يوجب الغسل في القبل فهو من قبيل العام، وكذا المفهوم الثاني، والحاصل لا ينبغي لمن له أدنى ممارسة في الفقه التشكيك في المقام بعد ما تقدم، فلا حاجة للاطناب، فتأمل جيدا.
وكذا الكلام في دبر الغلام، فإنه لم يعرف فيه خلاف بين القائلين بوجوبه في دبر المرأة سوى ما يظهر من المصنف هنا حيث قال: (ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل قال المرتضى (رحمه الله): يجب الغسل معولا على الاجماع المركب ولم يثبت) من القول بالعدم، كصريح المعتبر، وتردد في النافع، والحق خلافه وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا، بل قد عرفت أنه لم يعرف القائل بالفصل بين المسألتين، ولذا قال في المختلف: إن كل من أوجبه في دبر المرأة أوجبه في دبر الغلام، ونحوه ما نقله المصنف عن المرتضى (رحمه الله) وقوله: (لم يثبت) كقوله في المعتبر: (لم أتحققه) لا يصلح لأن يكون ردا بعد فرض حجية مثل ذلك، مع كون الناقل مثل المرتضى، على أن ما نقله عن المرتضى (رحمه الله) من التعويل على الاجماع المركب غير ثابت، بل المنقول عن المرتضى كما سمعت من عبارته الاجماع المحصل بالنسبة إليهما، بل لو سلم أنه قال: كما نقله عنه فهو إجماع بسيط أيضا، لما عرفت أنه في المرأة ادعى ذلك قطعا، فبعد فرض أن كل من قال به بالنسبة إليها قال به هنا فهو إجماع بسيط أيضا، نعم يتحقق الاجماع المركب لو كان هناك مخالف في المرأة.
وكيف كان فيدل عليه - بعد الاجماع المنقول بسيطا كما في السرائر وعن المرتضى، ومركبا كما في المختلف الذي يشهد لهما التتبع لكلمات الأصحاب - فحوى إنكار علي (عليه السلام) (1) وإطلاق قوله إذا أدخله وأولجه وغيب الحشفة، مع انجبارها