منها المعنى الأخص كالمتيقن من إجماع الفرقة المحكي في الخلاف أيضا، ويدل عليهما مضافا إلى ذلك المعتبرة المستفيضة الدالة على اعتبار الصفات، (منها) الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري (1) قال: " دخلت على الصادق (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم، فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ قال فقال إن دم الحيض حار عبيط أسود. له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، فخرجت وهي تقول: والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا " و (منها) خبر معاوية بن عمار (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار " و (منها) خبر إسحاق بن جرير (3) قال: " سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال -: قالت: إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به، قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها، فقالت: أتراه كان امرأة مرة " إلى غير ذلك.
وخصوص سؤال الأخير لا يصلح للحكم على جوابه فضلا عن غيره، فهذه الأخبار - مع اعتبارها في نفسها واشتمالها على ما هو كالمعجز، واعتضادها بما سمعت من الاجماعات التي يشهد لها التتبع لكثير من كلمات الأصحاب - تحسم مادة التوقف في هذا الحكم بالنسبة إليهما معا، سيما مع عدم معارض لها سوى ما عساه يظهر من ذيل مرسل يونس الطويل (4) من اختصاص الرجوع للتمييز بالمضطربة التي كانت لها أيام