التنزيل على هذا، فتأمل، وطريق الاحتياط غير خفي.
(و) يحرم على الجنب أيضا (الجواز في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) خاصة) كما هو خيرة الغنية والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والقواعد والإرشاد والتذكرة والذكرى وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا صريحا بل عليه الاجماع في الغنية والمدارك، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا، ولعل ذلك يكون قرينة على عدم ظهور الخلاف من المفيد وسلار والشيخ في الجمل، كما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والكيدري وإن أطلقوا جواز الاجتياز في المساجد، فيكون مرادهم في غير المسجدين، وما نقله في كشف اللثام عن ظاهر المبسوط بالكراهة لم نتحققه، بل لعل الظاهر منه القول بالحرمة فيه، قال: " والمكروهات الأكل والشرب - إلى أن قال -:
والمسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) لا يدخلهما على حال، فإن كان في واحد منهما فأصابه احتلام خرج منهما بعد أن تيمم من موضعه، ويكره مس المصحف " فإن مقتضى عدم عطفه له على المكروهات بل ذكر النهي عنه بالخصوص الحرمة كما هو واضح.
وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ذلك المعتبرة المستفيضة المشتملة على الرخصة في الاجتياز فيما عدا المسجدين المعتضدة باطلاق النهي عن المرور في غيرها، وبذلك كله يقيد إطلاق الآية وغيرها الدالة على جواز الاجتياز في سائر المساجد، ثم إن ظاهر بعض الأدلة المتقدمة وغيرها كقول الباقر (عليه السلام) (1) في خبر أبي حمزة الثمالي في حديث: " إن الله أوحى إلى نبيه أن طهر مسجدك - إلى أن قال -: ولا يمر فيه جنب " وقول الصادق (عليه السلام) في الحسن: " للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) " عدم جواز مطلق الدخول للمسجدين سواء كان للاجتياز أو لأخذ المتاع، ومن هنا قال في الغنية: