أبو جعفر (عليه السلام): " الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة " إلا أنه لما أعرض الأصحاب عن القول بموجبه قوي الظن بحمل الأمر على الاستحباب، سيما مع معارضة الرضوي (1) المعتضد بالأصل وفتوى المشهور، قال على ما نقل عنه: " ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، ومس الأوراق " إذ ليس الصحيح مع الاعراض أقوى من الرضوي مع الاعتضاد، وبما سمعته مما تقدم ظهر لك وجه القول بالكراهة مع مناسبة التعظيم وفتوى المشهور ومقتضى الاحتياط، فلا معنى للمناقشة فيها من بعض متأخري المتأخرين، ولعل المراد بالمصحف مجموع ما بين الدفتين، فلا تتحقق الكراهة بمس ما كتب فيه من الآية والآيتين، لكن لا يبعد شمول الحكم لأوراق المصحف وإن كانت مفردة عنه، لمناسبة التعظيم، فتأمل.
(و) كذا يكره للجنب (النوم حتى يغتسل أو يتوضأ) كما صرح به في المبسوط والغنية والوسيلة والجامع والنافع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والقواعد والإرشاد والدروس وغيرها، وعليه الاجماع في الغنية والمنتهى، وعلماؤنا كما في المعتبر والتذكرة، فلا ينبغي الاشكال حينئذ في أصل الجواز، بل الظاهر أنه مقطوع به، فما في المهذب من النهي للجنب عن النوم حتى يتمضمض ويستنشق يراد منه الكراهة قطعا، ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيح الأعرج (2) قال: سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: " ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب " ومثله غيره في الدلالة عليه، كما أنه لا ينبغي الاشكال أيضا في الكراهة، ويدل عليه مضافا إلى ما سمعت صحيح عبد الله الحلبي (3) قال:
سئل الصادق (عليه السلام) " عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب؟ قال: يكره