والحدائق، ويدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق (عليه السلام) (1) في مرسل أبي يحيى الواسطي إذ سأله عن الجنب يتمضمض فقال له: " لا إنما يجنب الظاهر " وعن الصدوق روايته في العلل مع زيادة ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن، وأنه قال: وروى في حديث آخر (2) أن الصادق (عليه السلام) قال في غسل الجنابة:
" إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب، لأن الغسل على ما ظهر دون ما بطن " انتهى. وفي خبر زرارة (3) " إنما عليك أن تغسل ما ظهر " ولعل ما في المقنعة والتذكرة من الأمر بغسل باطن الأذنين يراد به هو ما يظهر للرائي من سطح باطنهما عند الرؤية لدخوله في الظاهر وإن توقف على التخليل، وقضية الشغل اليقيني ونحوه وجوب غسل ما شك في كونه من الظاهر أو الباطن على إشكال، فيجب حينئذ غسل الثقب الذي يكون في الأذن كما عن المحقق الثاني، وفي المدارك كما عن شيخه الجزم بأنه من البواطن إذا كان بحيث لا يرى باطنه، ولعل الأمر كذلك فيما فرضه.
(و) الخامس من واجبات الغسل الذي يبطل بتركها عمدا وسهوا (الترتيب) بأن (يبدأ بالرأس) مقدما على سائر بدنه بلا خلاف أجده، وما نسب إلى الصدوقين من الخلاف في ذلك كما نسب إلى ابن الجنيد لعله وهم، كما يشعر بالأول عبارة والد الصدوق المنقولة في الفقيه، وبالثاني عبارته المنقولة في الذكرى، وهي وإن كان أولها لا يخلو من إشعار إلا أن التدبر فيها جميعها يقضي بخلافه، ولذا أمكن دعوى الاجماع عليه محصلا، كالمنقول من السيد في الانتصار، وعن الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى كما هو ظاهر المنتهى والروض وغيرهما،