الحدث كالسلس والمبطون والمستحاضة، وهو مبني علي فساد الغسل بعروضه في أثنائه ويأتي التحقيق فيه، مع احتمال عدم الوجوب أيضا كما أنه لا يجب عليهم مراعاة زمان القلة، أما إذا خاف عروض الحدث الأكبر فربما احتمل الوجوب محافظة على سلامة العمل من الابطال، وفيه بعد تسليم حرمة الابطال في مثله أنه بطلان لا إبطال، نعم يجب الاستيناف، أما إذا كان مستمرا فقيل إنه يجب فيه الموالاة، لعدم العفو عن القدر الضروري كما تقدم مثله في الوضوء، وفيه تأمل يعرف مما سبق.
(وسنن الغسل تقديم النية) بناء على أنها الاخطار، وفد يتأتى ذلك على الداعي في وجه (عند غسل اليدين) كما في المبسوط والسرائر والتذكرة وعن الاصباح ونهاية الإحكام، والمراد بغسل اليدين المستحب في الغسل على ما سيأتي التعرض له، ولعل وجه استحباب التقديم كونه أول أجزاء الغسل المندوبة، وفي المعتبر والقواعد وغيرها أنه يجوز تقديم النية عند ذلك، وقد يظهر من بعضهم التردد في الجواز فضلا عن الاستحباب لعدم ثبوت الجزئية، وفيه نظر لما يظهر من ملاحظة الأخبار من إدخاله في كيفية الغسل حتى أن في بعضها كالخبر المنقول عن مجالس الصدوق (1) التصريح بذلك، حيث روى عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة " إلى آخره، اللهم إلا أن يقرأ بفتح الغين فيخرج عن الاستدلال حينئذ، نعم ربما يناقش في اقتضاء ذلك استحباب التقديم، لكن يمكن أن يقال: إنه متى أريد الاتيان باستحباب غسل اليدين يتعين إتيان النية، إذ تأخيرها عند غسل الرأس يستلزم حصولهما بغير نية، أو إفرادهما بنية مستقلة، وفي الأول ما لا يخفى، كما أن الثاني لا يخلو من إشكال، وإلا لجاز إفراد أول الأجزاء الواجبة بذلك، وأيضا الغسل ماهية شاملة للكامل وغيره، فمتى