وجوب الغسل على المريض بالجنابة بمجرد الشهوة واللذة في حال النوم وإن لم يجد شيئا، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): " رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة، ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا فقال: إن كان مريضا فعليه الغسل، وإن كان صحيحا فلا شئ عليه " لكنه قال في الحدائق: إنه لم يذهب إلى ذلك ذاهب من الأصحاب ولم يرد به خبر آخر في الباب. بل ربما دلت الأخبار على خلافه، قلت: وهو كما قال، فوجب حمل الرواية على ضرب من التأويل إما بأنه لم يجد على ثوبه وإن رأى في رأس ذكره شيئا أو غير ذلك، أو طرحها.
(ولو تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب) وهل المرأة كالرجل فيما ذكرنا من الأوصاف كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها أو لا؟ الأقوى الثاني، لظهور ما سمعته من الصحيحة المتقدمة في الرجل، وحينئذ وعلى الثاني فهل يكفي الشهوة من غير اعتبار غيرها أو أنها لا تلتفت إلى شئ من الأوصاف حتى تعلم أنه مني؟ اختار بعض متأخري المتأخرين الأول، ولعله لما في بعض المعتبرة (1) " إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل " ونحوه غيره، وقد يتأمل في الدلالة على ذلك مع الأصل، ومنه يظهر وجه الثاني حينئذ، فتأمل.
(وإن وجد) المكلف (على ثوبه أو جسده منيا) لا بللا لا يعلم كونه منيا (وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره) أي بأن لا يكون مختصا به، فيكون عين ما عبر به في المعتبر والقواعد والإرشاد والتحرير والذكرى والدروس، إلا أنه لم يذكر الجسد في المعتبر والتحرير، ولعله لا خلاف من هذه الجهة بل المقصود التمثيل، ولذا زاد بعضهم الفراش ونحوه، نعم يحتمل ذلك بالنسبة إلى غيرها من العبارات، فوجب التعرض لجملة منها، قال الشيخ في النهاية: " إذا انتبه فرأى على فراشه أو ثوبه منيا ولم يذكر