الثاني كما هو الظاهر من بعضهم، لصدق اسم النفاس عليه بالنسبة للأول، واجتماع سبب آخر معه لا ينافيه، أقصاه أنه يكون حينئذ من باب التداخل، نعم قد يتم ذلك فيما لو علم أن الدم الثاني بسبب الولادة الثانية من غير مدخلية للأولى، أما مع عدمه فالمتجه ما ذكرنا، وتترتب على ذلك ثمرات، منها ما لو رأت بياضا بعد الولادة الثانية ثم رأت دما بعد ذلك في أيام يمكن أن تكون من نفاسية الأول، فبناء على المختار يحكم بنفاسية البياض لكونه مكتنفا بين دمي نفاس واحد بخلافه على الثاني، إذ هو ابتداء نفاس واحد، واحتمال القول بأنا نحكم بنفاسية مثل ذلك على كل حال، وإلا لزم صيرورة الطهر أقل من عشرة يدفعه أن ذلك غير ممنوع بالنسبة إليهما كما أشرنا إليه سابقا، فهو كما لو وضعت الثاني بعد انتهاء عدد الأول ثم إنها رأت بياضا بعد ولادة الثاني، وكما لو ولدت الثاني بعد يوم أو يومين من انتهاء عدة الأول، فتأمل جيدا حتى تظهر لك ثمرات أخر في المقام.
(ولو لم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا) خاصة دون ما قبله من النقاء كما في السرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير والإرشاد وغيرها، بل في المدارك أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، قلت: ولعله لكونه دما بعد الولادة في أيام النفاس مع عدم ثبوت اشتراط معاقبته بلا فصل، بل لعل الثابت عدمه كما يرشد إليه نص الأصحاب في المسألة الآتية، ولأن النفاس أمر طبيعي عادي، فيجب الحكم به مع الاشتباه كما في الحيض، ومنه ينقدح إمكان جريان قاعدة الامكان فيه، نعم يتجه عدم نفاسية الأيام السابقة، لعدم الدم فيها، وهو موقوف عليه، ولا يقدح قصورها عن العشرة بعد اتصالها بالطهر السابق على الولادة، وفي المدارك أن هذا الحكم مشكل لعدم العلم باستناد هذا الدم إلى الولادة، وعدم ثبوت الإضافة عرفا " انتهى.
وهو كما ترى بعد ما عرفت وتعرف في المسألة الآتية.