فيما عداها عمل الاستحاضة لأصالة شغل ذمتها بالعبادة، واختاره في البيان وعن المعتبر، واستحسنه في المدارك كما أنه احتمله في الذكرى، ولعله الظاهر من موضع من المبسوط وابن حمزة في الوسيلة، ويحتمل رجوعها إلى الروايات إما بأخذ السبعة تعيينا كما هو ظاهر الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع، أو التخيير بين السبعة والستة أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، واختاره الشهيد الثاني وغيره من بعض متأخري المتأخرين، لصدق النسيان الموجب للحكم في حديث السنن (1) ويحتمل القول بالاحتياط بأن تجمع بين عمل الاستحاضة وانقطاع الحيض، فقد يجتمع حينئذ عليها مع كثرة الدم وعدم التداخل ثمانية أغسال، وهو ظاهر ابن سعيد في الجامع والعلامة في التذكرة، بل نقل عنه في جملة من كتبه، كما أنه نقل عن الشيخ في المبسوط وفي الذكرى أن الاحتياط في هذه ونظائرها مشهور، قلت: لكن ينبغي لها حينئذ تقديم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، ويحتمل تحيضها بالعشرة في كل شهر ما لم تعلم انتفاء بعضها، وإلا فبالممكن منها، لاستصحاب الحيض وقاعدة الامكان وغيرها مع عدم اطراد العمل بالروايات لها في كل وقت كما ستسمع، وهو لا يخلو من قوة.
(الثانية) أن تذكر اليوم الذي هو آخره، وهي التي أشار إليها المصنف بقوله:
(فإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة) إذ هي حيض قطعا (وعملت في بقية الزمان) السابق واللاحق (ما تعمله المستحاضة) أما اللاحق فلأنه طهر قطعا، وأما السابق فكذلك عدا المكمل للعشرة منه، وأما فيها فللاحتياط أو للحكم باستحاضة ما عدا الثلاثة، ولم تظهر ثمرة هنا بين هذين القولين بالنسبة إلى الأغسال، لعدم احتمال انقطاع الحيض فيما مضى لمكان حفظ الآخر، فقول المصنف: (وتغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع) إنما يتجه بالنسبة لليوم الآخر إن لم تعلم وقت الانقطاع فيه