بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإذ قد فرغ من الوضوء شرع في البحث عن الغسل فقال:
(وأما الغسل) فهو بالضم في الأصل اسم مصدر ثم نقل في العرف الشرعي على الأقوى فيه وفي نظائره إلى أفعال خاصة تقف عليها إن شاء الله للصحيح منها، أو للأعم منها ومن الفاسد فسادا لا ينتفي الاسم عرفا بانتفائه من غير فرق بين الشرائط والأجزاء، أو مع اختصاص الفساد من جهة الأول خاصة، وقد فرغنا من تحرير ذلك كله في غير هذا المقام وكيف كان (ففيه الواجب والمندوب، فالواجب ستة أغسال، غسل الجنابة والحيض والاستحاضة التي تثقب الكرسف والنفاس ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات) بلا خلاف أجده في شئ منها سوى غسل المس، فعن المرتضى القول باستحبابه، وستعرف ضعفة مما يأتي إن شاء الله وإن لم يذكره المصنف في فصل مستقل، وممن نص على وجوبه هنا من القدماء الشيخان والقاضي وابن زهرة وسلار وأبو الصلاح وابنا إدريس وسعيد، وقد نفى الخلاف عنه بعضهم إلا من المرتضى، بل في الغنية الاجماع عليه، وأما الخمسة فلا إشكال في وجوبها، ويدل عليها - مضافا إلى الكتاب في غسل الجنابة والحيض على بعض الوجوه - الاجماع محصلا منقولا، والأخبار التي كادت تكون متواترة، بل هي كذلك في كثير منها، بل لعل وجوبها