وإطلاق غيرها. ولا يحضرني قائل بذلك " انتهى.
((الثانية) إذا رأت) دما (قبل العادة و) استمر (في) تمام (العادة فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض) بلا خلاف معتد به أجده لكن بشرط الاتصال بل وكذا إذا كان مفصولا ببياض مع كون السابق أقل حيض، أما مع عدمه كما إذا رأت قبل العادة بيوم أو يومين ثم فصل ببياض فيشكل الحكم بحيضية الجميع، لما تقدم سابقا من اشتراط تقدم أقل الحيض، فاطلاق المصنف كغيره منزل على ذلك، فتأمل.
(و) أما (إن تجاوز جعلت العادة) خاصة مراعية للوقت والعدد مع فرضهما، وإلا كان المضبوط منهما (حيضا وكان ما تقدمها استحاضة) لما عرفته سابقا من الاجماع والنصوص (1) إذا لم يعرضها تمييز، بل وإن عارض على الأقوى، كما أنك قد عرفت الكلام في صورتي عدم المعارضة، فتأمل جيدا.
(وكذا) الكلام (لو رأت في وقت العادة وبعدها) من غير فرق بينهما أصلا (و) نحوه (لو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ف) إنه (إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض) لقاعدة الامكان وغيرها خلافا للمنقول عن أبي حنيفة، فقصره على العادة، وهو ضعيف. (وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة، والطرفان استحاضة) خلافا للمنقول عن الشافعي بناء على قوله بأن أكثر الحيض خمسة عشر، فاعتبر مجاوزتها، ولأبي حنيفة. فجعل العادة وما بعدها حيضا إن لم يتجاوز مجموعهما العشرة، ولعل وجهه استصحاب الحيضية، وبه حينئذ يفرق بين المتقدم والمتأخر عنها، لكنه ينافي ما سبق له آنفا، ولا ريب في ضعفه عندنا لاطلاق الأدلة في الرجوع للعادة.
((الثالثة) لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا) تعين الوقت مع ذلك أم لا (فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة) وفصل أقل الطهر (كان ذلك