مع ظن الزوج الكذب، ولعله لقوله تعالى (1): (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) إذ لولا وجوب القبول لما حرم الكتمان، لكن لا يخلو الاستدلال بها على المطلوب من نظر وتأمل، فالأولى الاستدلال بقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (2) أو حسنه: " العدة والحيض إلى النساء، إذا ادعت صدقت " ولأنه شئ يعسر إقامة البينة عليه، إذ مشاهدة الدم أعم من كونه حيضا. ولعل وجه التقييد بالتهمة بعد الأصل وعدم تبادر المتهمة مما ذكرنا ما يشعر به قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) " في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت، وإلا فهي كاذبة " ومن هنا كان التقييد لا يخلو من وجه، لكن ينبغي قصره على نحو مضمون الخبر، كالاستناد إلى ما هو محل الريبة ونحوه، لا الاكتفاء بمجرد ظن الزوج الكذب وإن لم تستند إلى شئ من ذلك.
(ويجوز للزوج) والسيد (الاستمتاع بما عدا القبل) ما فوق السرة وتحت الركبة إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا غاية الاستفاضة كالسنة (4) فما في خبر عبد الرحمان " سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شئ له حتى تطهر " محمول على إرادة لا شئ له من الوطئ في الفرج أو غير ذلك، وكذا فيما بينهما حتى الوطئ في الدبر على المشهور في الجملة شهرة كادت تكون إجماعا، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان الاجماع على الدبر، كما في صريح الخلاف الاجماع أيضا على جواز الاستمتاع بما بينهما في غير الفرج، ولعله يريد به القبل كالمنقول عن الاقتصاد