ما فوق الإزار، قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش " وهي مع قصورها عن مقاومة ما ذكرنا من وجوه محتملة للحمل على التقية، لأنه كما قيل مذهب كثير من العامة أو الاستحباب أو نحو ذلك، ولا دلالة في الآيتين بل هما في خلاف المطلوب أظهر، كخبر عمر بن حنظلة (1) قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
" ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها، ولا يوقب " إذ هو بعد ضميمة ما ادعي هنا من الاجماع المركب على عدم الفصل بين الدبر وغيره متعين في إرادة النهي عن الايقاب في القبل سيما بعد كونه الغالب المعهود، فتأمل.
وكيف كان (فإن وطأ) الزوج زوجته في محل الحيض (عامدا عالما) على ما هو الظاهر المتيقن من النص والفتوى مع التصريح به من بعضهم، بل في الخلاف أنه لا شئ على الجاهل بالحيض أو بتحريم ذلك، ثم ذكر أن العالم يأثم ويستحق العقاب ويجب عليه التوبة، وقال: بلا خلاف في جميع ذلك (وجبت عليه) خاصة دونها وإن كانت مطاوعة (الكفارة) كما هو خيرة كبراء الأصحاب من الصدوقين والشيخين وعلم الهدى وبني حمزه وزهرة وإدريس وسعيد وغيرهم، ونسبه الشهيدان إلى الشهرة "، وغيرهما إلى الأكثر، بل عليه الاجماع في الانتصار والخلاف والغنية، بل أرسله في الرياض عن الحلي أيضا وإن لم أجده، ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيح محمد بن مسلم (2) " سألته عمن أتى امرأته وهي طامث، قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى " ونحوه المروي عن تفسير علي بن إبراهيم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)