فما في الرياض تبعا للروضة من اختصاص النفاس بأربعة العادة لا يخلو من نظر، كما أنه لا يخلو ما فيهما أيضا من أنها لو رأته في السابع خاصة وتجاوز فهو النفاس، إذ يمكن القول بتتميمه ببعض العشرة وإن لم يف بتمام العادة بناء على عدم عبور النفاس العشرة لما عرفت، نعم لو رأته من أول السبعة والسابع وتجاوز العشرة اتجه الاقتصار على العادة خاصة، إذ هي كما لو رأت تمام العادة دما لكون هذا النقاء المتخلل نفاسا، ولو رأته أولا وبعد العادة وتجاوز فلعل الأقوى الاقتصار على نفاسية الأول خاصة كما في الروضة، لعدم تمامية ما يتصور من احتمال غيره بناء على عدم نفاسية المتعقب للعادة بعد تجاوزها.
(و) أما (لو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت في العاشر أو قبله كان الدمان وما بينهما نفاسا) مع عدم تجاوز الدم للعشرة، بل ومعه إذا كانت غير ذات عادة، بل وإذا كانت كذلك مع كونها عشرة، أما إذا كانت ذات عادة دون العشرة ثم تجاوز الدم في محل الفرض فالنفاس الأول خاصة كما سمعته آنفا، للأمر بالرجوع إليها مع التجاوز، وليس إلا الأول خاصة، وقد تقدم الاشكال فيه سابقا بالنسبة إلى شمول الأدلة لمثله، وكيف كان فلم نعرف خلافا بين الأصحاب فيما ذكرناه من الحكم الأول، بل قد يظهر من الأردبيلي دعوى الاجماع. ولعل الأمر فيه كما ذكر، فما في الحدائق من الاشكال في نفاسية النقاء كما أنه استشكل فيه أيضا بالنسبة إلى الحيض بناء منه على عدم اشتراط العشرة في نحوه من الطهر المتخلل بين الحيضة الواحدة أو نحوها ضعيف، نعم قد يقال هنا: إن عدم اشتراط تخلل الطهر بين النفاسين عندهم يقضي بعدمه في نحو المقام، بل لعله أولى، ويدفع بالفرق بين النفاس الواحد والنفاسين، ونحوه ما عن الذخيرة حيث قال بعد الحكم المذكور: وإن لم يثبت إجماع على الكلية المذكورة كان للتأمل في الحكم المذكور مجال، وكأنه أشار بالكلية إلى قاعدة الامكان، وقد تقدم الكلام فيها، كما أنه قد يقال: إن الحكم بنفاسية الدم الثاني ليس لقاعدة الامكان،