عليه، إذ لا يراد منه السكون وعدم الحركة كما هو واضح، وما يقال: من التمسك على جوازه بخبر جميل (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: " للجنب أن يمشي في المساجد كلها، ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) " ضعيف، لما فيه من الطعن في السند أولا، وعدم صلاحيته لمعارضة ما سمعت من الأدلة ثانيا، فلا بأس بحمل المشي فيها على المشي الاجتيازي، على أنه من قبيل المطلق.
وهل يشترط في الاجتياز الدخول من باب والخروج من أخرى، فلا يشمل الدخول والخروج من باب واحدة أو لا يشترط؟ وجهان، أقواهما الأول، ولا أقل من الشك، وقد عرفت عموم الأدلة لمنع ما عدا الاجتياز، فيدخل المشكوك تحت العموم، فتأمل. وليعلم أنه نقل عن جماعة إلحاق الضرائح المقدسة والمشاهد المشرفة بالمساجد، ونقله الشهيد في الذكرى عن المفيد في العزية، وابن الجنيد واستحسنه، وربما نقله بعضهم عن الشهيد الثاني، ومال إليه بعض المتأخرين من أصحابنا، ولا يخلو من قوة، لتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة، وللتعظيم، ولما يظهر من عدة روايات (2) من النهي عن دخول الجنب بيوتهم في حال الحياة، وحرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء، بل قد يظهر من ملاحظتها المنع من الدخول فضلا عن المكث، واحتمال حملها على الكراهة مناف للأمر في بعضها بالقيام والاغتسال، وللنهي في آخر، بل في المنقول عن الكشي (3) عن بكير قال: " لقيت أبا بصير المرادي فقال أين تريد قلت: أريد مولاك، قال أنا أتبعك، فمضى فدخلنا عليه (عليه السلام) وأحد النظر إليه، وقال:
هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب، فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضبك، وقال أستغفر الله ولا أعود " ما هو كالصريح في الحرمة، واشتمال بعضها على لفظ