ثم إن ظاهر النص والفتوى إطلاق الرجوع إلى عادة النساء أو الأهل من غير تقييد بالوقت أو العدد خاصة، سوى ما عن المسالك من التقييد بالثاني، لكنه لا يخلو من نظر، لما عرفت من الاطلاق القاضي بالزامها بالرجوع إلى عادة نسائها فيهما معا، وكأنه أخذه من تبادر العدد في خصوص المقام، على أنه لو اعتبر الاتفاق فيهما لكفى في صدق الاختلاف الذي علق عليه زوال هذا الحكم بالوقت فقط وإن انضبط العدد، وإلا لوجب الرجوع إلى الوقت عند انضباطه وإن اختلف العدد، وهما معا بعيدان، إلا أنه قد يدفع ذلك بأنه لا تلازم بين وجوب الرجوع إلى الوقت والعدد عند الاتفاق، قضاءا للتشبيه وعدم صدق الاختلاف إلا بالعدد خاصة وإن اتفقن في الوقت، فتأمل فإنه دقيق.
ثم إنه هل يعتبر في هذا الحكم اتفاق جميع نسائها من الأبوين أو أحدهما كما عساه يشعر به قول المصنف: (إن اتفقن) وهو ظاهر المعتبر واختاره بعض متأخري المتأخرين ويعطيه بعض عبارات الأصحاب كظاهر المنقول عن نهاية الإحكام من أنه لو كن نساؤها عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الأقران، أو يكفي اتفاق الأغلب منهن كما هو صريح الذكرى، أو يكفي البعض ولو واحدة كما يقتضيه الموثقان المتقدمان، أو بشرط عدم التمكن من استعلام الباقي؟ احتمالات، لكن ينبغي القطع بفساد الأول منها لتعذره أو تعسره سيما إن أريد الأحياء والأموات والقريب والبعيد، كما أنه ينبغي القطع بفساد الاكتفاء بالواحدة ولو علم الاختلاف، لعدم القائل به مع عدم العلم بالاختلاف فضلا عن أن يكون معه، مع ظهور لفظ النساء وتعليق الحكم على الاختلاف في خلافه، نعم لا يبعد في النظر الاكتفاء بالأغلب مع عدم العلم بالخلاف، بل وبالبعض المعتد به سيما إذا كان الطبقة القريبة وإن لم تكن أغلبا، لظهور الموثقين (1) السابقين فيه، وشمولهما