أنه ليس له دخولهما على حال إلى أن قال: كل ذلك بدليل الاجماع، فما يقال -: إن إطلاق الأصحاب بجواز الأخذ من المساجد شامل للمسجدين، وتنصيصهم على حرمة الاجتياز لا يقضي بحرمته - ضعيف، لظهور أن تنصيص الأصحاب على ذلك أنما هو لمكان كون الاجتياز مما لا إشكال في حليته بالنسبة سائر المساجد، والأخذ وإن كان كذلك لكنه ليس بتلك المكانة من الوضوح، فأرادوا التنصيص على حرمة واضح الحلية بالنسبة إلى غيرهما، ليستفاد غيره بالأولى، سيما بعد اشتمال الروايات عليه، وأيضا قد عرفت أن ابن زهرة قال: لا يجوز دخولهما على حال كابن إدريس في السرائر وكذا ابن فهد في موجزه، وأصرح منه عبارة ابن البراج في المهذب، فإنها كالصريحة في عدم جواز الدخول الأخذ، ونحوها عبارة المصنف في المعتبر، وما عساه يقال -:
إن ما دل على جواز الأخذ شامل باطلاقه المسجدين، كما أن النهي عن المرور في المسجدين والمشي ونحوهما أيضا شامل للدخول للأخذ وغيره، فيكون التعارض بينهما تعارض العموم من وجه، مع ترجيح الأول بأصالة براءة الذمة ونحوها - مدفوع بأنه لو سلم ذلك لكان الترجيح للثانية، لصراحتها وكثرتها، مع اعتضادها باجماع الغنية ومناسبة التعظيم، بل قد يشعر حرمة الاجتياز فيهما بحرمة غيره بطريق أولى، على أنه ما دل على الأخذ إنما سيق لبيان مطلق جواز الأخذ، من سائر المساجد، كما لا يخفى على من لاحظها.
(ولو أجنب فيهما) كما في الجامع والقواعد (لم يقطعهما إلا بالتيمم) وظاهر الثلاثة عدم الفرق بين أن تكون الجنابة فيه بالاحتلام أو غيره، بل قد يظهر من الإرشاد والدروس والبيان وعن موضع من التذكرة تعميم الحكم للمجنب خارج المسجد إذا دخل إليه عمدا أو سهوا، كما هو نص الشهيد في الذكرى، لكن ظاهر الهداية والفقيه والمبسوط والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير الاقتصار على الاحتلام خاصة،