(عليه السلام) -: ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا " وهي كما ترى قاصرة عن إفادة الحرمة سيما بعد معارضتها بما عرفت غير قاصرة عن إثبات الكراهة سيما بعد انجبارها بالشهرة، بل بظاهر الاجماع من المصنف، لكن مقتضاها عدم الفرق بين السبع والسبعين وغيرهما كما هو قضية إطلاق الأكثر، فما عن سلار في الأبواب من القول بالحرمة كالمنقول عن ابن البراج من تقييدها بالزائد على السبع ضعيفان سيما الثاني، كضعف القول بعدم الكراهة مطلقا، أو بتقييدها بالسبع أو السبعين لما عرفت، وكأن مستند الأخير ما ورد في الجنب (1) لكنه فيه - مع أنه قياس لا نقول به - أنها أسوء حالا منه لكن قد يقال: إنه وجه الجمع بين ما تقدم وبين ما ورد (2) في بعض الأخبار الآتية في ذكر الحائض من الأمر لها " أن تتوضأ وقت كل صلاة - إلى أن قال -:
وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل " فليتأمل.
ثم إن الظاهر من ملاحظة كلام الأصحاب عدم الفرق فيما سمعت من الحرمة في قراءة العزائم ودخول المساجد بين حال الدم وبين انقطاعه قبل الغسل، استصحابا للمنع، ولأنها أحكام لحدث الحيض المتحقق في الفرض، لكن في المدارك عن بعض المتأخرين الفرق بينهما، فجوز لها الأمرين بعد الانقطاع قبل الغسل معللا ذلك بتعليق الحكم فيهما على الحائض، وهو غير صادق في هذا الحال، لانتفاء التسمية عرفا وإن قلنا بعدم اشتراط صدق المشتق ببقاء مبدئه كالمؤمن والكافر والحلو والحامض، وهو ضعيف.
(و) لا يحرم عليها أن (تسجد لو تلت السجدة) وإن حرم ذلك (وكذا لو استمعت على الأظهر) الأشهر، بل يجب عليها كما هو صريح بعضهم وظاهر آخرين