الصحيح المتقدم المؤيد بفتوى من سمعت يحكم بحصول الجنابة بغيبوبة الحشفة في الفرج وإن لم يكن في مدخله المعتاد، بل قد يدعى أولويته، لاتفاق حصول المماسة فيه حقيقة، كما إذا أدخلت المرأة الكبيرة حشفة الطفل الصغير فيما يقابل محل الختان منها، فإن الظاهر تحقق الغيبوبة بذلك، إلا أن يدعى انصرافه إلى المتعارف، سيما بعد أن سمعت التصريح بأن المراد بالالتقاء المعنى المجازي، فإرادة المعنى الحقيقي حينئذ مع ذلك مستلزم لاستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وحمله على عموم المجاز مجاز مرجوح بالنسبة إلى المجاز الأول.
ثم الظاهر - كما صرح به غير واحد من الأصحاب بل نسبه بعضهم إليهم مشعرا بدعوى الاجماع، بل في شرح الدروس الظاهر الاتفاق عليه كما قد يظهر من آخر نفي الخلاف فيه - إن من لا ختان له كمقطوع الحشفة يتحقق جنابته بدخول ذلك المقدار، لكون المنساق من الأدلة المشتملة على التقاء الختانين إرادة التقدير بذلك لا الاشتراط، سيما بعد خروجها مخرج الغالب، وأما احتمال تحقق جنابة نحو ذلك بمطلق الادخال لما سمعت من الأدلة المحققة للجنابة به مع الاقتصار على المقيد فيمن يكون له ختان فهو - مع منافاته لما تقدم من الانسياق المذكور المؤيد بفهم الأصحاب واستصحاب الطهارة - ضعيف جدا، مع عدم صراحة تلك الأدلة بذلك، لاحتمال إرادة إدخال تمام الذكر، لقوله (عليه السلام) فيها: (إذا أدخله) وفي آخر (ذا أولجه) المتوقف صدقه على إيلاجه جميعه، ولعد الجزم بإرادة ذلك منهما، لمكان احتمال إرادة الأول يظهر ضعف احتمال القول بتوقف جنابة المقطوع على إدخال تمام الباقي كاحتمال القول بعدم تحقق الجنابة فيه أصلا، أخذا بمفهوم قوله (عليه السلام) (إذا التقى الختانان) الصادق بسلب الموضوع، وبما سمعت من احتمال أن يراد بأخبار الادخال والايلاج اشتراط إدخال التمام المتعذر في المقام، وخروج ذي الختان لا يقضي بخروج غيره، وفي الكل من الضعف