ذلك لا أصل الغسل، فيجب عليه تجديد النية حينئذ، ثم إعادة ذلك البعض لا الاستيناف إلا أن يحصل مفسد خارجي، وقد تقدم تحقيق كثير من هذه المباحث في الوضوء.
(و) الثالث (غسل البشرة) فلا يجزي غسل غيرها عنها في غير ما استثني من الجبيرة ونحوها (بما يسمى غسلا) عرفا، وإن كان من الأفراد الخفية كما إذا كان مثل الدهن، وعليه يحمل خبر إسحاق بن عمار (1) عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: " الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأه من الدهن الذي يبل الجسد " جمعا بينه وبين غيره، كخبر زرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) قال: " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه " وصحيح ابن مسلم (3) في اغتسال الجنب " فما جرى عليه الماء فقد طهر " وغير ذلك، على أنه إن أريد بهذه الرواية وشبهها إثبات الاجتزاء بذلك وإن لم يتحقق مسمى الغسل ففيه أنه مناف للكتاب والسنة والاجماع محصلا ومنقولا، بل يمكن دعوى ضرورية اعتبار الغسل في الغسل، وإن أريد إثبات كون مثل هذا الفرد من الغسل فهو - مع أنه مما لا ينبغي أن يقع النزاع فيه مناف للوجدان، فتعين الحمل المذكور، وقد تقدم تحقيق ذلك في الوضوء.
(و) الرابع (تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا بتخليله) مقدمة لحصول غسل البشرة المدلول على وجوب غسلها نفسها في الغسل بالسنة والاجماع المحصل والمنقول مستفيضا، بل كاد يكون متواترا، فلا يجتزى بغسل الشعر مثلا عنها كما في الوضوء، من غير فرق بين الكثيف والخفيف، والمراد جميع أجزاء البشرة على التحقيق لا التسامح العرفي،