الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟
فقال علي (عليه السلام): أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، ودعوا ما قالت الأنصار " ونحوه غيره، وعليه يحمل ما في بعضها (1) من إيجاب الغسل بايلاجه، وكذا ما في آخر (2) بادخاله، كما أنه يجب أن يقيد بها مفهوم ما دل على حصر موجب الغسل في الانزال، كقوله (صلى الله عليه وآله) (3): (إنما الماء من الماء) ونحوه، وليس في الروايات على كثرتها ما ينافي ما تقدم سوى خبر محمد بن عذافر عن محمد بن عمر بن يزيد المروي في مستطرفات السرائر من نوادر محمد بن علي بن محبوب (4) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " متى يجب على الرجل والمرأة الغسل، فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجيهما) وهو - مع الغض عما في السند وعدم صلاحيته لمعارضة غيره - محتمل (5) لأن يراد من قوله (عليه السلام): (وإذا) تفسيرا لما قبله، أو يراد بالأول إدخاله تماما، والثاني إلى التقاء الختانين، كل ذلك مع حمل قوله (عليه السلام): (فيغسلان فرجيهما) على إرادة فيغسلان فرجيهما ويغتسلان، ويحتمل أن يراد بالتقاء الختانين إنما هو وضع الختان على الختان من غير إدخال، إلى غير ذلك.
ثم إنه لا فرق بعد التأمل في كثير من الروايات الدالة على حصول الجنابة بالالتقاء المذكور بين كون الواطئ مكلفا أو غير مكلف، كما أنه بالنسبة للموطوءة كذلك، فيجب الغسل حينئذ (وإن كانت الموطوءة) مجنونة أو صبية أو (ميتة) مع اجتماع شرائط الوجوب، نعم هو لا يوجب الغسل شرعا فعلا على غير المكلف، بل معناه