تحت معقد الاجماعات المتقدمة، ويشعر به مضافا إلى ذلك صحيح زرارة (1) في حديث كيفية غسل الجنابة إلى أن قال: " ثم صب على رأسه ثلاث مرات ثم صب على منكبه الأيمن ثلاث مرات وعلى منكبه الأيسر ثلاث مرات " فإنه ظاهر في إلحاق الرقبة بالرأس، ونحوه غيره في الدلالة على ذلك، فما وقع في إشارة السبق للحلبي من غسل كل من الجانبين من رأس العنق ليس في محله، مع احتمال إرادة أصله، وكذا ما وقع من بعض متأخري المتأخرين - من التشكيك في ذلك، لعدم كون الرأس حقيقة فيما يشمل الرقبة، ولقول الصادق (عليه السلام) (2) في خبر أبي بصير: " ثم تصب الماء على رأسك ثلاث مرات، وتغسل وجهك، وتفيض الماء على جسدك " لاشعاره بعدم دخول الوجه في مسمى الرأس، ولذا نص عليه - فإنه في غاية الضعف بعد ما سمعت، وكون الرأس ليس حقيقة في ذلك غير قادح بعد ما عرفت المراد منه هنا، وكذلك الرواية، فإنها في الدلالة على المطلوب أولى، فتأمل جيدا.
(ثم) يبدأ بغسل تمام (الجانب الأيمن ثم) من بعده (الأيسر) كما في الانتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمقنعة والمهذب والمراسم والوسيلة والكافي والسرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والقواعد والإرشاد والتحرير والذكرى والدروس وغيرها، بل في الأربعة الأول الاجماع عليه، وفي المعتبر أنه انفراد الأصحاب، فإنه أفتى به الثلاثة وأتباعهم وفقهاؤنا الآن بأجمعهم عليه، وفي المنتهى أنه مذهب علمائنا خاصة، وفي الذكرى أنه من متفرداتنا، وحكى عليه بعضهم الاجماع المركب بعدم قائل بوجوب الترتيب في الطهارة الصغرى دون الكبرى، وآخر بعدم القائل بوجوب الترتيب في الرأس دون الجانبين، قلت: ويمكن دعوى تحصيل الاجماع، إذ لم أعثر على مخالف