عليه، لكن الذي صرح به في المعتبر والمنتهى والتحرير والذكرى والبيان والروض الندب، بل في الأخير أنه مذهب أكثر المجوزين، ولعله الأقوى، للأصل وخلو أكثر الأخبار عنه، مع إشعار مرسل ابن المغيرة وموثق إسحاق المتقدمين بعدم الوجوب، فيحمل الصحيح المتقدم الذي هو مستند الأول على الاستحباب، وظاهر السرائر حمله على رفع الكراهية، وهو غير بعيد، وطرق الاحتياط غير خفي، وعن ظاهر مجمع البيان والتبيان وأحكام الراوندي توقف حلية الوطئ على غسل الفرج أو الوضوء، بل في الأول أنه مذهبنا. ولم نعثر له على دليل.
ثم إن المتجه بناء على وجوب الاغتسال للوطئ إيجاب التيمم عند فقد الماء لعموم البدلية، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي عبيدة (1) في فاقدة الماء: " إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس " كقوله (عليه السلام) أيضا في خبر عمار الساباطي (2) " عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم " وفيهما شهادة سيما الأول على وجوب الاغتسال للوطئ، كما أنه في الأول شهادة على غسل الفرج، بل قد يشهد أيضا على ما نقلناه عن مجمع البيان، إلا أنهما لا ينبغي الالتفات إليهما في شئ من ذلك بعد ما سمعت، سيما بعد الطعن في السند والدلالة والموافقة للمنقول عن أبي حنيفة في الجملة، نعم يمكن تنزيلهما على رفع الكراهة بذلك، حيث يقع لغير الوطئ مع احتماله فيه إن قلنا بتوقف رفعها الاغتسال، وعن العلامة أنه استقرب عدم وجوب التيمم للوطئ عند فقد الماء وإن قلنا بوجوب الاغتسال له، وهو بعيد، نعم يمكن القول بجواز الوطئ على كل حال مع فقد الطهورين على إشكال أيضا، بل الأقوى عدمه، والله أعلم.
المسألة * ((الخامسة) إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى) * من الوقت (مقدار) أداء ما يجب عليها فيه من (الصلاة) بحسب حالها من القصر والاتمام والسرعة