كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة " ونحوه مضمره الآخر (1) وبكثير مما ذكرناه سابقا من وجوب الوضوء مع غير غسل الجنابة، منها قوله (عليه السلام) (2): " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " وما في كشف اللثام من أنه لا يدل على إيجابه في كل صلاة مدفوع أولا بما في الرياض من الاجماع المركب، فتأمل. وثانيا بأنه قد دل الخبر على أن كل موجب للأكبر موجب للأصغر لا يجتزي عنه بالغسل فيجب الوضوء حينئذ لصلاة الغداة، وقد عرفت أنه لا إشكال في غيرها، مع امكان تقرير الدليل فيها أيضا، كل ذا مع ضعف ما عساه يتمسك به للخصم لو كان من الأصل، ويمكن معارضته بمثله وحصر النواقض في الأخبار في غيرها، وفيه مع عدم صلاحيته لمعارضة ما سبق أن الحصر فيها إضافي سيما بالنسبة إلى موجبات الكبير مع الصغير، ومن إغناء كل غسل واجب عنه على ما ذهب إليه السيد، وفيه مع ما عرفته في محله أنك قد عرفت أن السيد هنا صرح بالوضوء لغير الغداة، بل ولها في الجمل كما حكاه في كشف اللثام، ولعل ترك بعضهم التعرض له هنا إنما هو لايكاله على ما تقدم سابقا من إيجابه مع كل غسل، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان فيجب عليها مع ذلك (الغسل لصلاة الغداة) كما في الفقيه والهداية لكنه مع ضم صلاة الليل معها فيهما والمقنعة والناصريات والغنية والخلاف والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والنافع والقواعد والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والبيان والذكرى واللمعة والروضة وجامع المقاصد وغيرها، وظاهر الجميع بل صريحهم عدم وجوب غيره من الأغسال، فيكون حينئذ ما في الناصريات والخلاف والغنية من الاجماع حجة على ما ينقل عن ابني أبي عقيل والجنيد من وجوب الأغسال