لفظ نسائها لصدق الإضافة بأدنى ملابسة، وقول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس (1): " إن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام، فلا تزال كل ما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة " لظهوره في توزيع الأيام على الأعمار، وما عن بعض النسخ من تبديل الهمزة في أقرائها في مقطوعة سماعة (2) وموثقة ابن مسلم (3) بالنون، وبه حينئذ يظهر قوة الدخول تحت نسائها، كل ذا مع الانجبار بالشهرة.
وفي الكل نظر لعدم ثبوت اعتبار مثل هذا الظن في خصوص المقام، بل ثبوته هنا يقضي بسقوط الرجوع إلى الروايات، لندرة اختلاف غالب أقرانها إن اعتبرناه فضلا عن مطلق البعض إن قلنا بالاكتفاء، وصدق الإضافة بأدنى ملابسة لا يقتضي تبادرها، على أن ذلك يقضي بالاكتفاء بالاتحاد بالسن أو البلد كما أنه يقتضي عدم الترتيب، وهو خلاف المشهور كما عرفت، ومنع إشعار المرسل بحيث يصلح للحجية، كما أنه ينبغي القطع بفساد ما ينقل عن بعض النسخ في نحو مقطوعة سماعة (4) كما لا يخفى على من تأملها على تقدير ذلك، نعم لعل له وجها في مثل الموثقة المتقدمة (5) مع شهادة لفظ نسائها للهمزة، بل هو المناسب للتفريع كما لا يخفى على المتأمل فيها، وأيضا فلا يصلح شئ مما ذكر للترتيب، بل قضيتها التخيير، وهو خلاف المشهور، كما أنه لا شئ يقتضي اشتراط اتحاد البلد سوى دعوى أنه المتيقن وأن له تأثيرا في اختلاف الأمزجة، ودعوى استفادة الترتيب من تبادر الأهل من لفظ نسائها، ومن اتفاق الأعيان على الأهل دونه، والتصريح به في خبر أبي بصير كما ترى، نعم قد يقال: إن جانب