من قبيل الأسباب أو الأحكام.
ومنه ينقدح الاشكال حينئذ في وطئ المجنون والمجنونة وانزالهما، ولعل التأمل في الأدلة يشرف الفقيه على القطع بكونه من قبيل الأسباب، سيما في مثل الانزال من المجنون، وكيف مع ورود قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (إنما الماء من الماء) وقوله (عليه السلام) (2): (فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل) وقوله (عليه السلام) (3) بالنسبة إلى الوطئ في دبر المرأة: (هو أحد المأتيين، فيه الغسل) وقوله (عليه السلام) (4): " إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل " ونحو ذلك، وما يقال: إن ظاهر الأدلة أنها من التكاليف لمكان اشتمالها على الأمر ولفظ الوجوب ونحوهما التي هي من أحكام المكلف مع ظهور كون حصولها عند حصول السبب، ولا يتم ذلك كله إلا في المكلف يدفعه إنا نقول بمقتضى ظاهرها من الوجوب ونحوه، أقصى ما هنالك أنه غير مخاطب به في ذلك الوقت، وتخلف مقتضى السبب لفقد شرط أو وجود مانع لا ينافي السببية شرعا، فيكون من قبيل وطئ الحائض ونحوه، على أنه لا ينبغي التأمل في شمول الخطابات المذكورة له حال البلوغ، فيدخل تحت قوله (عليه السلام): (إذا التقى الختانان وجب الغسل) ودعوى أن المراد من المكلفين تقييد للأدلة من غير مقيد، كدعوى أن المراد وجوب الغسل في وقت الالتقاء، فحيث لا يحصل وجوب في ذلك الوقت لم يكن الخطاب شاملا، وهو بديهي البطلان، والحاصل أن معنى قوله (عليه السلام): (إذا التقى) إلى آخره التقاء الختانين موجب للغسل، ولا ريب في شمول ذلك لما نحن فيه.