ذلك التحيض بالدم الأول وكل ما أمكن من غيره إلى العشرة، وما عداه استحاضة.
لكن لا يخفى عليك أنه لا وجه للاعتماد عليها بعد معارضتها لما سمعته من صريح الصحيح المعمول به عندهم، فتأمل جيدا. وبذلك كله يظهر لك ما في الحدائق من اختيار جواز أقل الطهر أقل من عشرة في مثل مفروض سؤال الخبرين ونحوه، نعم هو لا يجوز أن يكون أقل في نحو الحيضتين المستقلتين إلا بعد إكمال العدد، وكأن الذي دعاه إلى ذلك ما تسمعه إن شاء الله في المسألة الآتية من اشتراط التوالي في الأيام التي هي أقل الحيض، فإنه اختار عدم الاشتراط واكتفى بكونها في جملة العشرة، وفاقا للشيخ في النهاية، وظن أن القائل بذلك يلتزم بكون أيام النقاء المتخللة فيما بينها أيام الدم طهر، وهو أقل من عشرة، وهو اشتباه في اشتباه تبع به غيره كما ستعرفه إن شاء الله، على أنه لا يخفى عليك ما في قوله: أنه يشترط ذلك في الحيضتين المستقلتين دون الواحدة، وعليه نزل الروايات، لأن صحيح يونس مما لا يمكن فيه جعل سائر الدم حيضة واحدة، لزيادته على أكثر الحيض، وكذلك قضية الجواب في خبر أبي بصير، فتأمل.
وكيف كان فلا ينبغي الالتفات إليه بعد ما سمعت من الاجماعات وغيرها. ثم إنه مما تقدم في صحيح ابن مسلم المتقدم من قوله (عليه السلام): (فما زاد) يظهر لك أنه لا حد لأكثر الطهر كما هو المشهور بين الأصحاب، بل حكم العلامة عليه الاجماع، كما نفى عنه الخلاف ابن زهرة، ولعل الأمر فيه كما ذكر، وما ينقل عن أبي الصلاح من تحديده بثلاثة أشهر فلعل ذلك بناء منه على غالب العادة كما استظهره منه في المختلف وجزم به في التذكرة، والأمر سهل وإن كان فيه ما فيه.
(و) حيث عرفت أن أقل الحيض ثلاثة فلا يحكم بحيضية الناقص عنها، لكن (هل يشترط التوالي) لرؤية الدم (في الثلاثة) فلا يحكم بحيضية ما تراه من اليوم الأول ثم الرابع والسابع مثلا، فضلا عن قدر الثلاثة في الساعات مثلا كما هو المشهور