التمييز بهذه الصفات في صورة استمرار الدم خاصة فهو في غاية البعد مناف للظاهر المتبادر منها، وما في أسؤلة بعضها لا يصلح للحكم على ما في أجوبتها كما هو مقرر في محله.
ثم إنه حينئذ هل يشترط اجتماع ما سمعته من الصفات أو يكفي وجود الواحدة منها إن قلنا بانفكاكها؟ لا يبعد اعتبار المظنة، فيدور الحكم مدارها وجودا وعدما، وهو مختلف بالنظر إلى الصفات لا ضابطة له، فتأمل جيدا.
(و) على كل حال فالصفات المذكورة إنما هي للتمييز بينه وبين الاستحاضة، أما غيرها فإنه (قد يشتبه بدم العذرة) أي البكارة كما لو افتضت البكارة فسال الدم ثم طرأ الاشتباه إما لكثرته أو استمراره أو نحوهما أن ذلك لحدوث دم الحيض وانقطاع دم العذرة، أو أنهما اختلطا، أو أنه دم عذرة فقط، وكذا فيما إذا وقع الشك ابتداءا، واحتمال التمسك في الأول بالاستصحاب وسقوط وجوب الاختبار ضعيف بعد ظهور الرواية فيه، (فيعتبر ب) ادخال (القطنة) ونحوها (فإن خرجت مطوقة فهو العذرة) وإن خرجت منغمسة فهو الحيض كما في المبسوط والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع والمنتهى والذكرى وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا في الأول، بل لعله متفق عليه كالثاني، سوى ما يظهر من المصنف هنا والنافع والمعتبر كظاهر القواعد من عدم الحكم بالحيض إذا خرجت مستنقعة لاحتمال غيره، وهو ضعيف جدا لما تسمعه من الأخبار (1) المعتبرة المعمول بها بين الطائفة، على أن مفروض المسألة فيما كان الاشتباه في العذرة خاصة، فحيث تنتفي يتعين الثاني، ولو سلم فرض المسألة فيما هو أعم فلا يتجه بناء على ما عندهم من أن كل ما أمكن كونه حيضا فهو حيض، سيما وقد نقل عن المصنف دعوى الاجماع عليها، اللهم إلا أن يكون المراد من هذه القاعدة غير ما هو المتبادر منها كما ستعرف إن شاء الله.