(أقصى وقتها سبع) يشعر بوجود مرتبة أخرى دونها، فيقوى حينئذ إرادة العهد بما ذكره في المضطربة إلى ما تقدم في المبتدأة من كون السبعة أحد الفردين، ويجعل التشبيه مؤكدا لذلك، فتأمل. نعم قد يقال إن الأحوط اختيار السبع للاتفاق على جوازها عند القائلين بذلك، كما أنه يمكن القول بأن الأولى للمبتدأة اختيار الستة في شهر، والسبعة في آخر بناء على التخيير لها بذلك، وبالثلاثة في شهر وعشرة في آخر حتى يتوافق عدة أيام حيضها في الشهرين بالنسبة إلى مجموع الروايات، فتأمل جيدا.
وأما ثانيا فلأنك قد عرفت أن رواية ابن بكير مما لا يسوغ للفقيه طرحها، وكيف مع اشتمالها على شرائط الحجية، ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على مضمونها، بل لعلها أولى من المرسل لمخالفتها للعامة بخلافه، ولذا قال ابن بكير بعدها: (هذا مما لا يجدون منه بدا) مريدا به التعريض لهم في ذلك، وقد أفتي بمضمونها في الجملة جماعة من رؤساء الأصحاب، بل لعل مشهورهم ذلك أن لم يكن إجماعهم سوى ممن لا يعتد بخلافه في ذلك وإن اختلفوا في فهم المستفاد منها، وأما ما ذكره من أنه لا شاهد لهذا الجمع المقتضي للتخيير فهو مع ابتنائه على أن المراد به التخيير الحكمي لا العملي يمكن القول بعدم الاحتياج إليه في خصوص المقام، لانتقال الذهن إلى التخيير عند الأمر بشيئين متضادين في وقت واحد من آمر واحد أو ما هو بمنزلته، كما أنه يندفع ما عساه يقال أيضا إن ظاهرهما الاختصاص بالدور الأول، لظهور إرادة المثال، مع إمكان استفادته من مضمرة سماعة (1) وخبر الخزاز (2) بعد صرفهما عن ظاهرهما من إرادة التخيير من الثلاثة إلى العشرة في كل الأدوار وإن نقل الفتوى به عن المرتضى وظاهر الصدوق، لكنه لمعارضته ما سمعت يقوى تنزيله على ما ذكرنا، كل ذا مع عدم القول بالفرق بين الدور الأول وغيره من الأدوار في ذلك سوى ما ينقل عن أبي علي من