إذ يصدق عليها أنها تعرف وقتها وأيام أقرائها، ويحمل حينئذ ما في الروايات على إرادة ضبط الاعتياد شرعا، وإلا فالعرفي موكول إلى العرف، ولا يكون المقصود منها نفي هذا الضبط العرفي، فتأمله جيدا فإنه نافع جدا في مثل هذه المقامات.
(و) هل يثبت أقل العدد المتكرر كما في كل ما كان من هذا القبيل من تكرر العدد المختلف كأن رأت مثلا خمسة أيام ثم رأت سبعة؟ وجهان، أقواهما العدم، لعدم صدق الاستواء والانقطاع لوقته الموجود في الروايتين المتقدمتين المؤيد بما يظهر من غيرهما من الروايات، خلافا لما عساه يظهر من بعضهم من الاكتفاء بذلك، للتكرر وعموم خبر الأقراء (1) وهما كما ترى، وكذلك لا يثمر في أقوى الوجهين تكرر بعض الوقت في ثبوت الوقتية إذا لم يحصل الاتحاد في الأول، بأن يكون رأت مثلا في أول شهر ستة ثم رأته في آخر سابقا على أوله بثلاثة، فإنه لا يجدي في صيرورة الثلاثة التي اتفقن فيهما عادة في أول الشهر، نعم (لا عبرة) في ثبوت كل من أقسام العادة (باختلاف لون الدم) بعد فرض انقطاعه عن العشرة والحكم بحيضيته، كما لا عبرة بالكسور زيادة ونقيصة في وجه، بل ولا بالنقاء المتخلل بعد الحكم بحيضيته وإن كان الأقوى عدم احتسابه في أيام العادة، لظهور نصوص العادة في الدم الحيضي لا في التحيض الشرعي.
ثم هل تثبت العادة في مستمرة الدم التي يدور تحيضها على الأوصاف برؤيتها للجامع مثلا في أول الشهرين عدة أيام سواء؟ وجهان، يظهر من بعضهم الأول، فيكون المدار حينئذ على تكرر ما تثبت حيضيته من المستمر باعتبار الأوصاف، إما لجامعيته مع سلب غيره أو لأكثريته أو لاشتماله على الأشد أو نحو ذلك، بل يكفي وجوده في أول هذا الشهر أسود وفي الآخر أحمر أو أشقر أو نحو ذلك مع فرض عدم معارضته