(وكيفيته) أي الاستبراء من البول والمني (أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا) فيكون المجموع تسعا على الترتيب الظاهر من العبارة، كما هو صريح الصدوق فيه وفي التسع أيضا، وكذا المنتهى والقواعد والتحرير والتذكرة والذكرى والدروس والروض والروضة، وربما كان هو أي اعتبارها ظاهر المبسوط والنهاية وغير هما خلافا للمفيد، فاكتفى بمسح ما تحت الأنثيين إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا، ويمر المسبحة والابهام باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا، ولأبي الصلاح في الكافي لاكتفائه بحلب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثا ويعصرها، وللصدوق في الفقيه لاكتفائه بالمسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم ينتر ذكره ثلاث مرات، وهو ظاهر الوسيلة والمراسم والنافع وكذا الغنية والسرائر وغيرها، ومحتمل المبسوط والنهاية وإشارة السبق، وللمنقول من علم الهدى لاكتفائه بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات.
وكيف كان فقد عرفت إنا لم نقف على ما يدل صريحا على استحباب هذا القسم من الاستبراء في خصوص ما نحن فيه أي الجنابة، فضلا عما يدل على كيفيته، ولعله لأنه لا فرق بينه وبين المذكور في البول كما يظهر من كلمات الأصحاب، فنقول حينئذ لعل مستند الأول - بعد كونه أبلغ في الاستظهار وأقرب إلى العلم بحصول البراءة الذي هو معنى الاستبراء - الجمع بين الأخبار من الأمر بنتره ثلاثا، ثم إن سال حتى بلغ الساق فلا يبالي في خبر حفص بن البختري (1) ومن الأمر بعصر الذكر من أصله إلى رأسه ثلاث عصرات وبنتر طرفه كما في حسن ابن مسلم (2) وعن مستطرفات السرائر