من إشكال كالحكم بكون حيضها الأسود الثاني فقط، إذ يمكن القول بل لعله الأقرب بحيضية الأسودين مع المتخلل بينهما، قضاء لأدلة التمييز المستلزمة لحيضية المتخلل، لعدم قصور أقل الطهر عن عشر، واحتمال القول أنه ليس بأولى من الحكم بطهارة المتخلل قضاء لأدلته المستلزم للحكم بكون أحد الأسودين طهرا، ومن تعارضهما يتجه حينئذ كون مثلها فاقدة التمييز مدفوع بأن احتمال الحيضية مقدم على غيره، كما يوضحه ما تقدم سابقا من الحكم بحيضية النقاء الذي هو أولى من الصفرة في الطهر المتخلل بين الدمين الممكني الحيضية في العشرة إذا انقطع، ولعله لأن الحيض يثبت بمجرد إمكانه دون الطهر، اللهم إلا أن يفرق بالاجماع ونحوه، كظهور النص بل صريحه بكون الجامع دم حيض، والفاقد دم الاستحاضة، وغير ذلك، وحينئذ يتجه كون مثلها فاقدة التمييز وأولى منها في فقده ما لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة، ثم رأت الأسود واستمر إلى الستة عشر، فإنه لا يمكن الحكم بحيضيتهما معا، لتجاوز أكثر الحيض، ولا بالأول فحسب، للزوم الترجيح بلا مرجح كالثاني فقط أيضا، ولم يثبت الترجيح بالأسبقية كما لم يثبت بالأكثرية، فما في المبسوط من أن حيضها في المفروض العشرة وأن الستة السابقة استحاضة ضعيف، وأن وجهه المصنف بأنه لما حكم بأن الثلاثة استحاضة خرج ما قبله، فإنه لا ترجيح لاخراج السابق على اخراج اللاحق، فتأمل. ولذا كان الأقرب في مثل ذلك كما في كشف اللثام وعن التذكرة واستحسنه المصنف أنها فاقدة التمييز، فترجع إلى عادة النساء أو الروايات.
نعم يشكل مثل ذلك فيما ذكرناه أولا، وأشد منه إشكالا ما لو كان الأسود مستمرا تمام العشرة مثلا إلا ساعة أو ساعتين تخللتا في الرابع أو الخامس أو نحوهما، وكذا فيما لو رأت ثلاثة أسود مثلا، ثم أصفر إلى التاسع، فرأته أسود يوما أو يومين ثم عاد إلى الأصفر، فإن الحكم بجميع ذلك أنها فاقدة التمييز لقصور الضعيف عن أقل