صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة في المنتهى والمحقق الثاني في جامع المقاصد وصاحب المدارك والذخيرة وشيخنا الأكبر في شرح المفاتيح بجواز ذلك، بل في جامع المقاصد والمدارك أنه جائز قطعا. وقد قيل إنها ممن لا يعمل إلا بالظنيات تجري مجرى الاجماع، وقد يؤيد بما في بعض الروايات (1) الموثقة (تغتسل عند كل صلاة) وفي مرسلة يونس الطويلة (2) " أن فاطمة بنت أبي جيش كانت تغتسل في كل صلاة " وبقوله (عليه السلام) في خبر الحلبي (3): " تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين " مع أنه قد يقال: أن المنساق من أخبار الجمع (4) كونه رخصة للارفاق بحالها لا عزيمة، وإلا فتعدد الغسل أولى لكونه أبلغ في التطهير، ومن هنا جعله في المنتهى وغيره مستحبا مستدلا عليه بقوله (عليه السلام) (5): " الطهر على الطهر عشر حسنات " ومما ذكرنا يظهر لك الحال فيما لو اتفق حدوث الكثيرة بعد الظهر أو المغرب. فيجب الغسل حينئذ لخصوص العصر أو العشاء، وكأنه لا خلاف فيه وإن قلنا بعدم جواز التفريق في السابق، فتأمل.
و (منها) أنه صرح جماعة من الأصحاب بوجوب معاقبة الصلاة للغسل، بل لم أعرف مخالفا فيه كما عساه يشعر بنفيه ما في المدارك من نقله في القليلة بالنسبة للوضوء دونه، كالمحكي عن الحدائق وغيرها، كما أنه يشعر بالحكم ما في النص (6) والفتوى بالجمع بين الصلاتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر، إذ لو كان ذلك جائزا لم يكن في تأخير