المبتدأة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ثم رأت ما بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا، والعشرة طهرا، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية " انتهي. وقال المصنف بعد ذكر ذلك عن المبسوط: " فيه إشكال لأنه لم يتحقق لها تمييز، لكنه إن قصد أنه لا تمييز لها وأنه يقتصر على الثلاثة لأنه اليقين كان وجها " انتهي. ونحوه عن التذكرة، وأصرح من هذه العبارات عبارة الشهيد في الدروس، حيث قال في المقام: " أما المبتدأة فظاهر الأصحاب أنها تمكث في الدور الأول إلى العشرة، فإذا تجاوزت اعتبرت التمييز فيما مضى، ثم ذكر شروطه - إلى أن قال -: فإن فقدته جعلت عادة نسائها، فإن فقدت رجعت إلى الروايات، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة " انتهي. فإن قوله فيما مضى ونحوه كاد يكون كالصريح في اعتبار الأمور الثلاثة في نفس العشرة، فتأمل. لكن قد يظهر من الذكرى وجامع المقاصد خلاف ذلك، حيث قالا: إنه قد تترك ذات التمييز العبادة عشرين يوما، كما لو رأت عشرة أيام أحمر، ثم انقلب أسود تمام العشرة الثانية إذا فرضها حينئذ الرجوع إلى الأقوى، بل في الأخير إمكان الزائد على ذلك أيضا فيما لو فرض مجئ الأقوى من الثاني، وربما يؤيده إطلاق ما دل على التمييز المتحقق في ضمن العشرة وغيرها، والمسألة لا تخلو من إشكال، نعم الظاهر من كلمات الأصحاب وغيرها الاكتفاء في تحقق التمييز بمضي أقل الطهر، فلا يحتاج مضي شهر أو أكثر، وعليه حينئذ يمكن أن تتحيض المرأة به في الشهر الواحد ثلاث مرات، كما لو رأت أسود ثلاثة أيام، ثم أصفر عشرة، ثم أسود ثلاثة أيام، ثم عشرة أصفر، ثم جاءها الأسود إلا أنه قد يشكل بما دل (1) على أن الحيض في الشهر مرة، ويشعر به أيضا أخبار التحيض (2)
(٢٧٨)