في المساجد مثلا، ولا مس الكتاب ببعض أجزاء بدنها ونحو ذلك على إشكال ينشأ مما سمعته من الرواية وظهور الأدلة في تسبيب ذلك وصف الجنابة، وليس من شرائطه التكليف، ولذا جرى في الطفل والمجنون وغيرهما، ومن أنا وإن قلنا أن وصف الجنابة من باب الأسباب إلا أن المنساق من الأدلة كونه على الأحياء دون الأموات، والمراد بالتقاء الختانين الموجود في النص والفتوى تحاذي محل القطع من الرجل والامرأة، كما صرح به في المبسوط والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وشرح الدروس والذخيرة وغيرها، لتعذر إرادة الالتقاء بمعنى مماسة أحدهما للآخر، لأن مدخل الذكر أسفل فرج المرأة، وهو موضع خروج دم الحيض والمني، وأعلى منه على ما قيل ثقبة مثل الإحليل للذكر، وفوق ذلك لحم نابت كعرف الديك، وهو محل الختان في الامرأة، فإذا أدخل الذكر في الفرج لم يمكن أن يلاصق ختانه ختانها لما بينهما من الفاصل، وما في صحيح الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) " إذا مس الختان الختان " كصحيح علي بن يقطين (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) " إذا وقع الختان على الختان " يراد به حينئذ ما ذكرنا من أنه يدخل الذكر إلى حد يكون محل الختان منها مقابلا لمحل الختان منه بحيث لولا المانع لتماسا ولوقع أحدهما على الآخر، أو لمكان شدة تقاربهما أطلق عليه اسم المماسة ونحوها، بل قد يتفق حصولها في بعض النساء التي لم يختتن.
وعلى ذلك كله ينبه ما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (3) عن الرضا (عليه السلام) بعد قوله: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم " فيكون المدار حينئذ على غيبوبة الحشفة، وبه صرح في المبسوط والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى والإرشاد والذكرى واللمعة وغيرها من كتب المتقدمين والمتأخرين بلا خلاف فيه بين الأصحاب على الظاهر، ولعله لاطلاق