بمعنى المتابعة، والدعاء حال الاغتسال وبعد الفراغ منه، والتسمية عند الغسل، وتكرار الغسل ثلاثا في كل عضو كما في الميت، وتخليل ما يصل إليه الماء بدون التخليل كالشعر الخفيف استظهارا، بل ذكر الأستاذ في كشف الغطاء أضعاف ذلك من المستحبات، من أراد فليراجعها، والأمر سهل، ولعل الظاهر عدم خصوصية فيما ذكرنا من المستحبات لغسل الجنابة إلا ما ظهر من الدليل اختصاصه، كغسل اليدين من حدث الجنابة، لما عرفت سابقا أن ما يرجع إلى نفس الغسل وإن كان مورده الجنابة مثلا فالظاهر شموله لجميع أفراد الغسل.
(مسائل ثلاث: الأولى إذا رأى المغتسل) عن الجنابة بالانزال (بللا بعد الغسل) فإن علم أنه مني فلا إشكال في وجوب الغسل، بل عليه الاجماع محصلا فضلا عن المنقول، خلافا لبعض العامة، وإن علم أنه بول خالص فلا إشكال أيضا كذلك في وجوب الوضوء خاصة، وكذا لو علم أنه غيرهما فلا إشكال في عدم وجوب شئ عليه، وأما إذا لم يعلم شيئا من ذلك (فإن كان) المغتسل (قد بال) ثم استبرأ بعد البول فلا إشكال أيضا في عدم وجوب شئ عليه من الغسل والوضوء، بل حكى عليه الاجماع جماعة نصا وظاهرا، ويؤيده التتبع لكلمات الأصحاب، ويرشد إليه - مضافا إلى ذلك وإلى ما دل على عدم نقض اليقين بالشك - ما تسمع من الصحاح (1) المستفيضة حد الاستفاضة الدالة على سقوط الغسل عن من استبراء بالبول، وللأخبار (2) المعتبرة الدالة على عدم الالتفات لما يخرج من الذكر بعد الاستبراء بالاجتهاد وإن بلغ الساق، فما في صحيح ابن عيسى (3) من أنه " كتب إليه رجل هل يجب الوضوء عما يخرج