له مدخلية في صحة الصوم، فيجب تقدمه كالحائض المنقطع دمها قبل الفجر، ويدفعه منع التلازم بين المدخلية المذكورة ووجوب التقديم إذ لا إشكال في توقفه على غسل الظهرين مع عدم تصور تقديمه، وبذلك يمتاز حكم هذا الحدث عن حدث الحيض، وقد تقدم في مبحث الغايات ما له نفع تام في المقام، ويأتي إن شاء الله في باب الصوم ما هو كذلك.
(الفصل الرابع) من الفصول الخمسة.
(في النفاس) (النفاس) بالكسر لغة ولادة المرأة إذا وضعت، فهي نفساء على ما في الصحاح والقاموس ومجمع البحرين، وعن الغريبين يقال: نفست المرأة بضم النون وفتحها وفي الحيض بالفتح لا غير كما قيل، فهي نفساء، والجمع نفاس بكسر النون مثل عشراء وعشار، ولا ثالث لهما كما في الصحاح والقاموس، ويجمع أيضا على نفساوات من تنفس الرحم أو من النفس بمعنى الولد أو بمعنى الدم، لمكان استلزام خروج الدم غالبا، ولعله أولى من سابقيه، بل عن المطرزي أن اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد ليس بذاك، ولذا كان في عرف الفقهاء على ما نص عليه غير واحد من الأصحاب وإن كان في إثبات كونه كذلك شرعا نظر، يقال ل (دم) يقذفه الرحم بسبب (الولادة) في أيام مخصوصة، ومن هنا كانت الولادة من غير دم وإن خرج الولد تاما ليست بنفاس إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا حد الاستفاضة، بل لعله متواتر، وبه يخرج عن الأخبار بناء على شمولها لمثله، لمكان بقائه على اللغوي، مع إمكان المناقشة فيه ولو قلنا بذلك، لكونها منصرفة إلى غيره من الأفراد الغالبة المتبادرة كما عساه يلوح من تصفحها، خصوصا صحيح ابن يقطين (1) الآتي أيضا لا أقل من الشك، فيقتصر فيما خرج عن الأصل على اليقين، فما عن الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين عنه مما يخالف ذلك ليس في محله.