تركت الصلاة أيام الدم، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة " وربما يؤيده أيضا ما تقدم سابقا في قاعدة الامكان، مع أنه قد يقال هنا لا ظن من جهتها في الفاقد في خصوص الحامل، إذ هو نادر في نادر، بل ربما يظهر في الفقيه أن المدار على الصفات من غير نظر إلى العادة وغيرها، قال فيه: " والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة، فإن الحبلى ربما قذفت الدم، وذلك إذا رأت الدم كثيرا أحمر فإن كان قليلا أصفر فلتصل، فليس عليها إلا الوضوء " انتهى، فتأمل جيدا.
(أو) ما تراه المرأة (مع اليأس) كما في القواعد والإرشاد والنافع والتحرير وجامع المقاصد وكشف اللثام والرياض (أو قبل البلوغ) كما في الخمسة الأخيرة، إلا إني لم أعثر على ما يدل على استحاضتهما بالخصوص في النصوص، بل قد يظهر من الإرشاد وكذا القواعد نفيه في الثانية، للاقتصار على الأول، كما أنه قد يتوهم أيضا مما قيل من إطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتدأة والمعتادة والمضطربة، بل قد يتوهم نفيهما معا من إطلاق الأخبار والأصحاب تحيضها بأيامها أو بالتميز أو نحوهما، لكن قد يرشد إليه فيهما ما عرفته من الأصل على إشكال في جريانه في الصغيرة، للشك في أصل قابليتها للاستحاضة، وانحصار الدماء عند الأصحاب في الخمسة، والتوهم السابق من الاطلاق يرفعه ما عن نهاية الإحكام " الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس خارج من الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح سواء اتصل بالحيض كالمجاوز لأكثر الحيض، أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع. فإنه وإن لم نوجب الأحكام عليها في الحال لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء، ونوجب الأحكام على الغير، فيجب النزح وغسل الثوب من قليله، وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده، وبهذا المعنى تنقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة، وأيضا إلى المميزة وغيرها، ويسمى ما عدا ذلك دم فساد، ولكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف " انتهى.