عن أول اليوم الخامس، ولا تأخير مبتدأ الحيض الثاني عن الثالث والعشرين، والمتيقن في الحيضة الأولى من أول الخامس إلى آخر الثامن وفي الثانية من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين، والمتيقن من الطهر من أول الثالث عشر إلى آخر الثامن عشر، والضال من الحيض ثمانية من كل واحدة أربعة، وقد ترجع هذه إلى القاعدة المتقدمة أيضا عند التأمل، وذلك لأنها تؤول إلى أنها أضلت ثمانية في اثني عشر، فيزيد على النصف بيومين، فهما وضعفهما حيض، وهو من أول الخامس إلى آخر الثامن، فتأمل جيدا. ولو قالت كان حيضي عشرة وكنت أمزج شهرا بشهر أي كنت آخر الشهر وأول ما بعده حائضا فالمتيقن من الحيض لحظة من آخر كل شهر ولحظة من أوله، والمتيقن من الطهر اللحظة الأخيرة من اليوم العاشر إلى أول لحظة من اليوم الحادي والعشرين، فتضل العشرة في عشرين يوما تنقص لحظتين، وهي ما بين اللحظة من أول الشهر واللحظة من آخر العاشر وما بين اللحظة من أول ليلة الحادي والعشرين واللحظة من آخر شهر، فتزيد عن نصفها بلحظة، فلحظتان باقيتان، إلى غير ذلك من مسائل الامتزاج، ولقد أكثر منها الأصحاب (رضوان الله عليهم) سيما الشيخ في المبسوط من أرادها فليراجعها، ومن المعلوم أنه في جميع ما ذكرنا يختلف الحال بالنسبة إلى الاحتياط وعدمه، فإنه قد يبلغ في اليوم الواحد ثمانية أغسال مع عدم التداخل، لاحتمال انقطاع الحيض ما لم تكن عالمة بوقت مخصوص لانقطاعه كالطهر مثلا وبناء على التخيير تكون مخيرة بين إكمال ما علمته من السابق أو اللاحق أو مع التلفيق مع الامكان، كما أنه بناء على المختار يتعين عليها الاكمال من السابق مع الامكان أيضا.
المسألة ((الثانية) لو ذكرت الوقت ونسيت العدد ف) فيها صور أربع: (الأولى) (إن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة) لتيقن كونها حيضا ويبقي الزائد إلى تمام العشرة مشكوكا فيه ما لم تعلم انتفاء بعضها، فيحتمل حينئذ اقتصارها على الثلاثة فقط، وتعمل