ثلاثة يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء، قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة " إلى آخره. ثم إنه هل يختص الحكم المذكور بالمبتدأة مثلا بالدور الأول أو يشمله والدور الثاني، فيجب عليها الصبر حتى تنقي أو تمضي عشرة؟ وجهان، يؤيد الأول ما سمعته من الدروس أن ظاهر الأصحاب الدور الأول، مضافا إلى ما عساه يظهر من أخبار المستحاضة (1) أي المستمر بها الدم، كما أنه يؤيد الثاني قاعدة الامكان وغيرها.
(و) أما (ذات العادة) عددا وقتية كانت أولا فل (تغتسل) عند النقاء أو مضي العشرة إن كانت عادتها بلا خلاف أجده، بل الظاهر أنه إجماع، وهو المستفاد من قول الصادق (عليه السلام) في مرسل عبد الله بن المغيرة (2): " إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر، فإذا كانت أقل استظهرت " ونحوه غيره (3) ومنه يستفاد كغيره من الأخبار بل كاد يكون متواترا مضافا إلى الاجماع محصلا ومنقولا ثبوت الاستظهار لها بترك العبادة، وتأخير الغسل إن كانت أيامها أقل من عشرة، لكن هل تغتسل حينئذ بعد مضي يوم واحد، لقول الصادق (عليه السلام) في موثق إسحاق بن جرير (4): " إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد " ونحوه مرسل داود (5) مولى أبي المعزى، أو بيومين كما رواه زرارة في الحسن كالصحيح (6) مضمرا في الكافي ومسندا إلى الباقر (عليه السلام) عن التهذيب، أو بثلاثة كما عن الصدوق، ورواه سماعة (7) في الموثق مضمرا، ومحمد بن عمرو بن سعيد عن الرضا (عليه السلام) (8)، أو (بعد) مضي (يوم أو يومين من عادتها)